للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي، فهل يرد البيع إن لم يفت، فإن فات فلا يرد، وليس على الأمر حينئذ إلا العشرة نقدا، أو يفسخ البيع الثاني، وهو الواقع بين المأمور وأمره مطلقا على كل حال، فترد السلعة بعينها للمأمور، إلا أن تفوت بما يفوت به البيع الفاسد، فالقيمة يوم القبض فيه قولان لابن القاسم وابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>