للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمر به من السلع القاصدة لسوقها، ولو كانت داره في البلد التي تجلب إليها فمرت به السلعة ففيه قولان، ومذهب مالك أن منع تلقي السلع لأجل حق المجلوب إليه، والشافعي حق للجالب، وقيل حق لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>