للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولبن بزبد) أي ولا يجوز بيع لبن بزبد، (إلا أن يخرج زبده) فيجوز، لو قال المصنف: ولبن بزبد أو سمن وأسقط السمن في المنقولات لكان أسعد لموافقة المدونة.

قوله: (واعتبر الدقيق في خبز بمثله) أي ويعتبر مقدار الدقيق إذا بيع خبز بمثله لا وزنه إذا كانا من صنف واحد، وأما إن كانا من صنفين فلا يعتبر إلا الوزن.

قوله: (كعجين) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يعتبر مقدار الدقيق إذا بيع عجين (بحنطة أو دقيق).

قوله: (وجاز قمح بدقيق، وهل إن وزنا؟ تردد) أي ويجوز بيع قمح بدقيق متماثلا، وهل الجواز مقيد بما إذا وزنا أو يجوز مطلقا كيلا أو وزنا فيه تردد في فهم النقل.

قوله: (واعتبرت المماثلة) أي وتعتبر المماثلة المطلوبة في العين والأطعمة الربوية (بمعيار الشرع) إن وجد.

قوله: (وإلا فبالعادة) أي فإن لم يحفظ عن الشرع معيار معروف، فمعيار العادة بين الناس كان كيلا أو وزنا وإن اختلفت العادة فعادة محله.

قوله: (فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته) أي فإذا لم يجد ما يوزن به جاز التحري إن قدر على تحريه، فإن لم يقدر على تحريه فلا يجوز، وسكت الشيخ عن الكيل؛ لأن المكيال لا يعدم وإن كان مجهولا، لأن المعتبر المماثلة وقد وجدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>