الشرط فله صور، منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف:
الصورة الأولى:
أن ينقطع السفر قبل دخول وقت الثانية، وذلك بأن ينوى الإقامة أو يقدم إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فهنا يمتنع الجمع والقصر، ويجب أن يصلي الصلاة الأولى قبل خروج وقتها، وينتظر في الثانية إلى دخول وقتها (١).
وجهه: لأنه أصبح مقيمًا بزوال سبب الرخصة.
قال ابن قدامة:«فإن زال -يعني: العذر- في وقت الأولى، كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم، والمطر ينقطع لم يبح الجمع؛ لزوال سببه»(٢).
قال في الإنصاف:«استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، لا أعلم فيه خلافًا»(٣).
الصورة الثانية:
أن ينوي قطع السفر بعد أن فرغ من الجمع في وقت الثانية، فالجمع والقصر صحيحان بلا خلاف.
قال النووي:«إذا جمع في وقت الثانية فصار مقيمًا بعد فراغهما لم يضر بالاتفاق»(٤).
الصورة الثالثة:
أن ينوى الإقامة بعد دخول وقت الثانية.
ففيها خلاف:
القول الأول: مذهب الحنابلة.
اشترط الحنابلة استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، ولا أثر لزواله بعد ذلك (٥).