(ث-٨٨٩) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، ومحمد، قالا: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.
[صحيح، وهشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين](١).
الرواية الثالثة عن ابن سيرين: جواز الجمع للحاجة (٢).
(ث-٨٩٠) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون قال:
ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين فقال: لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر (٣).
[سنده صحيح].
فقول:(إلا من أمر) يعني: إلا من أمر حمله على الجمع. وكون ابن سيرين أطلق الأمر، ولم يحدده، فيحمل على حاجة دعته إلى الجمع.
وجاء في الأوسط لابن المنذر:«قال ابن سيرين: وروينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة»(٤).
فهذه ثلاث روايات عن ابن سيرين، أحدهما: جواز الجمع بلا حاجة، وهذه لم تثبت مسندة عنه، والثانية: جواز الجمع إذا دعت له حاجة، والثالثة: لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، والروايتان الأخيرتان ثابتتان عن ابن سيرين ﵀، والله أعلم.
الثاني: جابر بن زيد أبو الشعثاء.
ثبت عنه الجمع بلا سبب، وإذا جاز عنده الجمع بلا سبب، جاز الجمع للحاجة من باب أولى.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٥٦). (٢) انظر: الأوسط (٢/ ٤٢٣، ٤٣٣)، الإشراف على مذاهب العلماء (١/ ٤١٥، ٤١٧)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٩٥) و (٢/ ١٧٠)، التمهيد، ت: بشار (٨/ ٦٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٥٥). فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٢). (٣) المصنف (٨٢٥٥). (٤) الأوسط (٢/ ٤٣٣).