الرواية الثالثة: أن رحبة المسجد ليست منه، إلا أن تكون محوطة، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة (١).
جاء في دقائق أولي النهى:«قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، كرحبة جامع المهدي بالرصافة هي كالمسجد؛ لأنها منه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة، كرحبة جامع المنصور، لم يثبت لها حكم المسجد»(٢).
جاء في كشاف القناع:«المَحوطة مِنْ المسجد، فحكمها حكمه»(٣).
قال ابن قدامة:«فَكَأَنَّهُ -يعني القاضي أبا يعلى- جمع بين الروايتين، وحملهما على اختلاف الحالين»(٤).
فتلخص في رحبة المسجد أربعة أقوال:
فقيل: هي من المسجد مطلقًا.
وقيل: هي ليست من المسجد مطلقًا.
وقيل: من المسجد إن اتصلت، فإن انفصلت اعتبرت في حكم المسجد الآخر، وهذا وجه عند الشافعية.
وقيل: إن كان عليها حائط وباب فهي من المسجد، وإلا فلا. وهذا المذهب عند الحنابلة.
دليل من قال: الرحبة من المسجد مطلقًا:
الدليل الأول:
(ث-٨٢٨) ما رواه البيهقي من طريق ابن أبي يحيى يعني إبراهيم، عن داود بن الحصين،
عن ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام.