يمين الإمام رجلًا كان أو غلامًا، وإن كانت أنثى، وقفت خلفه، ولو كان مَحْرَمًا (١).
فإن وقف الواحد عن يساره، أدراه الإمام من خلفه إلى يمينه.
قال ابن رشد:«اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام»(٢).
وقال سعيد بن المسيب: يقوم عن يساره (٣).
وقال إبراهيم النخعي:«يقف الواحد وراء الإمام، فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإمام، ولم يجيء أحد، تقدم، فوقف عن يمينه»(٤).
حجة سعيد بن المسيب أن الفذ يقف عن يسار الإمام:
(ح-٣٢٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر
(١) المبسوط (١/ ٤٣)، شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٩)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٤٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٩)، شرح الخرشي (٢/ ٤٥)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٧٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٥)، التنبيه (ص: ٣٩)، المهذب (١/ ١٨٨)، حلية العلماء (٢/ ١٨٠)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٤٦)، المغني (٢/ ١٥٧)، الإنصاف (٢/ ٢٨٢)، المقنع (ص: ٦٢)، الإقناع (١/ ١٧٠). وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٤٩): «إذا أمت المرأة امرأة واحدة، قامت المرأة عن يمينها، كالمأموم مع الرجال، وإن صلت خلف رجل قامت خلفه». (٢) بداية المجتهد (١/ ١٥٨). (٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٩٣٥)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، قال: سألت سعيد بن المسيب، قال: يقيمه عن يساره. (٤) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩١): أخرجه سعيد بن منصور. وذكره ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٢)، والمازري في شرح التلقين (٢/ ٦٩٤)، والقفال في حلية العلماء (٢/ ١٨٠)، والنووي في المجموع (٤/ ٢٩٤).