وقال القاضي عياض: «ائتمام المسافر بالمقيم معروف المذهب المنع منه ابتداء، وأن صلاة المسافر لا تجزئه، وهذا على القول: إن فرضه القصر» (١).
وقيل: يكره اقتداء المسافر بالمقيم، ويجوز العكس، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (٢).
وقيل: تكره إمامة المسافر للمقيم، ويجوز العكس، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).
دليل من قال: لا تكره إمامة أحدهما للآخر، وإمامة المقيم أولى:
الدليل الأول:
أما جواز إمامة المسافر للمقيم:
(ح-٣٢٠٢) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة،
عن عمران بن حصين، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الفتح، فأقام بمكة ثمان
(١) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٥٩).(٢) التوضيح لخليل (٢/ ١٨)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٨)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٩٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٩٠).(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute