قال الزركشي في شرح الخرقي:«وهل تبطل صلاة الإمام والحال هذه؟ فيه احتمالان، أشهرهما البطلان»(١).
وقيل: صلاتهما صحيحة مطلقًا، خَرَّجه أبو إسحاق المروزي على قول الشافعي في الجديد: تلزم المأموم القراءة بكل حال، وبه قال أشهب من المالكية، وقال به بعض الحنابلة (٢).
واختاره المزني وابن المنذر والثوري وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وقتادة (٣).
قال البيهقي: وإمامة الأمي للقارئ جائزة عندنا على أحد القولين» (٤).
وقيل: صلاة القارئ وحده فاسدة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من
(١) شرح الزركشي (٢/ ٩٤). (٢) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٤٩): هكذا نقل الجمهور. وأنكره بعضهم. اه وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٤٠٦)، المجموع (٤/ ٢٦٧)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٢٤٢). وجوز ابن قدامة وتبعه الشارح اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنًا، وصوبه المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٦٨)، وهي صورة من اقتداء غير الأمي بالأمي. (٣) مختصر المزني، ت الدغستاني (١/ ١٣١)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٥٩)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ١٣٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٣٠)، شرح التلقين (١/ ٦٨٠)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٦٧). (٤) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: ٢٢٢).