للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاتكم، فليؤمكم خياركم، فإنهم وفودكم فيما بينكم وبين ربكم ﷿.

ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا: إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم.

ومن حديث ابن عمر مرفوعًا: اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله ﷿.

وهذه الأحاديث لا يصح منها شيء وقد خرجتها فيما سبق عند بحث الصلاة خلف مستور الحال، فارجع إليها مشكورًا

ومع ضعفها، فلا دلالة فيها على نفي صحة الصلاة خلف الإمام الفاسق، غايتها أن تدل على أن الصلاة خلف العدل من صفات الكمال، وهذا ليس موضع خلاف.

الدليل السابع:

(ح-٣٠٨١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن خيوان،

عن أبي سهلة السائب بن خلاد، أن رجلا أم قومًا فبسق في القبلة ورسول الله ينظر، فقال رسول الله حين فرغ: لا يصلِّ لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله ، فذكر ذلك لرسول الله فقال: نعم، وحسبت أنه قال: آذيت الله ﷿ (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

أن البصق في القبلة، وهو يصلي خطيئة، فأبعده النبي عن الإمامة؛ لفعله ذلك، فدل على أن من عرف بارتكاب المعاصي لا حق له في الإمامة.

ورد هذا الاستدلال:

بأن الحديث ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دليل على أن النبي أبعده لكونه فاسقًا، لأن الظن أن الصحابي لم يكن يعلم بالنهي عن ذلك،


(١) المسند (٤/ ٥٦).
(٢) سبق تخريجه في المجلد الحادي عشر: (ح-٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>