وصلاته أداء بالإجماع. وأما الذم فهو محل خلاف بين العلماء، فالشافعية، وقول في مذهب الحنابلة يرون أن من أخرج الصلاة عن الوقت المختار لم يأثم، وهو الراجح.
فجبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه.
وقال ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو: وقت العصر ما لم تصفر الشمس.
وهو قدر زائد عن المثلين، فتبين أن المثلين ليس حدًّا واجبًا.
وصلى النبي ﷺ العصر مختارًا غير معذور في حديث أبي موسى في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احمرَّت الشمس.
وهو قدر زائد على المثلين، وعلى الاصفرار، وإذا احمرَّت الشمس فلم يبقَ عليها إلا الغروب.
(ث-٨٠١) وقد روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: إمامًا يوخر الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها؟ قال: صلِّ معه، الجماعة أحبُّ إليَّ، قلت: فما لك، ألا تنتهي إلى قول ابن مسعود في ذلك؟ قال: الجماعة أحب إلي إذا لم تفت، قلت: وإن اصفرت الشمس للغروب ولحقت برؤوس الجبال؟ قال: نعم، ما لم تغب (١).
[مقطوع على عطاء، وإسناده في غاية الصحة].
وقد سبقت مناقشة هذه المسألة في مبحث مستقل، في المجلد الثاني، ولله الحمد.
فمن ادَّعى أن الإثم وأداء الصلاة في وقتها يجتمعان فقد خالف النص والأصل.
أما كونه خالف النص:
(ح-٣٠٧٥) فلما رواه مسلم من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: ..... إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى (٢).
فقوله:(إنما) أداة حصر، فَحَصَرَ التفريط على من تعمد التأخير حتى دخل
(١) عبد الرزاق، ط التأصيل (٣٩١٩). (٢) صحيح مسلم (٦٨١).