(ح-٣٠١٧) روى مسلم من طريق هشام، حدثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد،
عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر فيما قال: .... إنكم، أيها الناس! تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله ﷺ، إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبخًا (١).
فلو كان له حق في دخول المسجد لم يخرج منه بهذه الصورة.
(ح-٣٠١٨) وروى البخاري ومسلم من طريق عبيد الله قال: حدثني نافع،
عن ابن عمر ﵄: «أن النبي قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا (٢).
(ح-٣٠١٩) وروى البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال:
سئل أنس، عن الثوم فقال: قال رسول الله ﷺ: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، ولا يصلي معنا (٣).
(ح-٣٠٢٠) وروى مسلم من طريق من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا، ولا يؤذينَّا بريح الثوم (٤).
• والراجح
وجوب إخراجه؛ لأن العلة الأذية للغير، وهي محرمة؛ ولأن الأحاديث فيها
(١) صحيح مسلم (٧٨ - ٥٦٧). (٢) صحيح البخاري (٨٥٣)، وصحيح مسلم (٦٨ - ٥٦١). (٣) صحيح البخاري (٨٥٦)، وصحيح مسلم (٧٠ - ٥٦٢)، هكذا ضبط بإثبات الياء (ولا يصلي معنا) على الخبر الذي يراد به النهي، ويصح ضبطه: (ولا يصلِّ معنا) على النهي. (٤) صحيح مسلم (٧١ - ٥٦٣).