(ح-٢٩٤١) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود،
عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، واستقبل الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة.
ورواه هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء به، وفيه: … فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة (١).
(ح-٢٩٤٢) ومنها ما رواه مسلم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت،
عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (٢).
الدليل الثاني:
أنهم عللوا المنع من إعادة المغرب؛ بأن النفل المطلق لا يتطوع فيه بثلاث ركعات، فأجروا على الإعادة أحكام النفل المطلق.
الدليل الثالث:
أن الرجل إذا صلى فرضه برئت ذمته وسقط عنه التكليف، والساقط لا يعود، وإذا لم يجب عليه إعادة الثانية دل ذلك على أنها نفل.
• دليل من قال: الأولى فرضه وينوي بالثانية الفرض:
إذا نوى عين الصلاة المعادة، كالظهر مثلًا صحت الصلاة المعادة؛ لأن نية
(١) المسند (٤/ ١٦١)، وسبق تخريجه، انظر: (ح-١١٥١). (٢) صحيح مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨).