ورواه مسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا (١).
ولأن هذه المساجد الثلاثة قد خصت بجواز شد الرحال إليها.
(ح-٢٨٥٦) فقد روى الشيخان من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد،
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد الأقصى (٢).
الدليل الثاني:
أن الرجل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يخرج من نذره بالصلاة في غيره.
ولو نذر الصلاة في المسجد الأقصى، فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول ﷺ، خرج من نذره.
ولو نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز أن يصليها في المسجد الحرام ولم يجز أن يصليها في المسجد الأقصى.
(ح-٢٨٥٧) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء،
عن جابر، أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: شأنك إذًا (٣).
[إسناده حسن، وهو حديث صحيح](٤).
وجه الاستدلال:
(١) صحيح مسلم (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧ - ١٣٩٤). (٢) صحيح البخاري (١١٨٩)، وصحيح مسلم (٥١١ - ١٣٩٧). (٣) المسند (٣/ ٣٦٣). (٤) سبق لي تخريجه في كتابي: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٦/ ٢٨٦).