وقد ذكر القرطبي أن من العلماء من زاد سجدة الحجر، في قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨](١).
فإن صح ذلك كان أقصى ما قيل: ست عشرة سجدة خلافًا لإجماع ابن حزم، والله أعلم.
وأما العشر المتفق على السجود فيها، فهي:
١ - الأعراف [٢٠٦].
٢ - الرعد [١٥].
٣ - النحل [٤٩].
٤ - الإسراء [١٠٩].
٥ - مريم [٥٨].
٦ - الفرقان [٦٠].
٧ - النمل [٢٦].
٨ - السجدة [١٥].
٩ - فصلت [٣٨].
١٠ - وفي الحج سجدة واحدة متفق عليها، واختلفوا في تعيينها:
فقيل: المتفق عليه هي الأولى، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والمعتمد في مذهب الحنابلة، وعليه أكثر أهل العلم، وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع عليه (٢).
وقيل: هي الثانية، وهي رواية عن أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف (٣).
(١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٧)، ونقل ذلك عن القرطبي صاحب البحر المحيط (٥/ ٢٦٤). (٢) قال الزركشي في شرح الخرقي (١/ ٦٣٤): «أما العشر الأول فبالإجماع». (٣) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٩٦): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- في الحج واحدة فقط، وهي الأولى، نقله الآمدي، وعنه: هي الثانية». وانظر: الفروع (٢/ ٣٠٩)، مختصر ابن تميم (٢/ ٢٢١). ولم يذكر من نَقَل القول الثاني عن الإمام أحمد، ولعل الخلاف في السجدة الأولى من الخلاف الشاذ، فالأئمة الأربعة، والمعتمد في مذهب الحنابلة أن السجدة الأولى في الحج متفق عليها.