مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، بل قال الحنفية: لو شك بعد الفراغ من التشهد فلا شيء عليه؛ لأن المقصود بالفراغ منها الفراغ من أركانها، سواء كان قبل السلام أو بعده (١).
قال القرافي:«لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها، فلا يؤثر على المشهور»(٢).
واستثنى الشافعية الشك في النية، أو في تكبيرة الإحرام، فتلزمه الإعادة (٣).
وقيل: الشك بعد السلام يؤثر في صحة الصلاة، ويوجب الاستئناف، وهو أرجح القولين في مذهب المالكية (٤).
قال الدسوقي:«إن شك بعد أن سلم على يقين، فقال الهواري: اختلف فيه، فقيل: يبني على يقينه الأول، ولا أثر للشك الطارئ بعد السلام، وقيل: إنه يؤثر، وهو الراجح»(٥).
وقيل: إن كان الفاصل قريبًا بنى على اليقين، وإن طال استأنف، وهو قول في
(١) الأصل (١/ ٢٦٣)، المحيط البرهاني (١/ ٧٥، ٥٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٢٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٢، ١٩٩)، البحر الرائق (٢/ ١١٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٢)، شرح الخرشي (١/ ٣١١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٤، ٢٧٥)، المنتقى للباجي (١/ ١٧٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٠٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٨)، جواهر الدرر (٣/ ٢٦٢)، منح الجليل (١/ ١١٧). وقال في روضة الطالبين (١/ ٣٠٩): «إن وقع هذا الشك بعد السلام، فالمذهب: أنه لا شيء عليه، ولا أثر لهذا الشك. وقيل: فيه ثلاثة أقوال .... ». سآتي على ذكرها في بقية الأقوال إن شاء الله تعالى. وانظر: منهاج الطالبين (ص: ٣٤)، المهذب (١/ ١٧٠)، نهاية المطلب (١٥/ ١٧٩)، البيان للعمراني (٢/ ٣٢٤)، فتاوى الرملي (١/ ٢٠٢)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٨)، الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ٣٣٣)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ٣٨٢) (٢) الفروق (٤/ ١٧١). (٣) انظر الإحالات على قول الشافعية فيما سبق. (٤) المنتقى للباجي (١/ ١٧٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٨، ١٩، ٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣١١)،، شرح الزرقاني على خليل (١/ ١٦٢)، حاشية الصاوي (١/ ٣٨٠). (٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٥).