فقيل: لا يسجد للسهو، وهو مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، نص عليه الإمام، وعليه أكثر أصحابه (١).
• وجه كونه لا يسجد:
إذا شك في الزيادة، فالأصل عدم الزيادة، ولأنه شك في سبب السجود، والأصل عدمه.
واستثنى الحنابلة إذا شك في زيادة وقت فعلها، كما لو شك في سجدة، وهو فيها، هل هي زائدة أو لا، أو شك في أثناء الركعة الأخيرة، هل هي منها أو زائدة، سجد للسهو (٢).
• وجه هذا القول:
لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، وذلك يضعف النية.
وقيل: يسجد، وهو ظاهر مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، اختاره القاضي أبو يعلى، كشكه في الزيادة وقت فعلها (٣).
ونقل الحطاب عن مجموعة من المالكية أنه قسموا أسباب السهو، إلى ثمانية أوجه: زيادة متيقنة، ونقص متيقن، وزيادة مشكوك فيها، ونقص مشكوك فيه، وزيادة ونقص متيقنين، وزيادة ونقص مشكوكين، وزيادة متيقنة ونقص مشكوك فيه، وعكسه (٤).
وقد ذكر ابن رشد أن الشك لا يفارق اليقين إلا في موضعين.
جاء في المقدمات: «ولا يفترق اليقين بالسهو من الشك فيه إلا في موضعين: