وقيل: إذا شك المصلي أخذ باليقين، ولا يتحرى، وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في المعتمد في مذهبه، وبه قال الثوري، وداود والطبري، واستثنى المالكية المستنكح (١).
وقيل: يتحرى الإمام، إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين، وهو رواية عن أحمد، قال في المقنع:«وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام على غالب ظنه»(٢).
قال البهوتي في كشاف القناع:« .... وجزم به في «الكافي» و «الوجيز» وذكر في «الشرح» أنه المشهور عن أحمد، وأنه اختيار الخرقي، ولأن للإمام من ينبهه
(١) جاء في التمهيد، ت بشار (٣/ ٤٥٦): «اختلف الفقهاء أيضًا فيمن شك في صلاته، فلم يدر، أواحدة صلى، أم اثنتين، أم ثلاثًا، أم أربعًا، فقال مالك، والشافعي: يبني على اليقين، ولا يجزئه التحري. وروي مثل ذلك عن الثوري، وبه قال داود والطبري». وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٥/ ٥٨): «وقال مالك والشافعي وأحمد ﵃ والجمهور متى شك في صلاته، هل صلى ثلاثًا، أم أربعًا مثلًا، لزمه البناء على اليقين، فيجب أن يأتي برابعة، ويسجد للسهو عملًا بحديث أبي سعيد». وانظر: الرسالة للقيرواني (ص: ٣٨)، شرح التلقين (٢/ ٦٣٠)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٧)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٠٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٧٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٦٩)، فتح العزيز (٤/ ١٦٩)، المجموع (٤/ ١٠٦)، المقنع (ص: ٥٦)، الإقناع (١/ ١٤٢)، الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥)، المبدع (١/ ٤٦٩)، الفروع (٢/ ٣٢٥). وقال في الإنصاف: «متى شك في عدد الركعات بنى على اليقين، هذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب». (٢) المقنع (ص: ٥٦)، الإقناع (١/ ١٤١)، فتح الباري لابن رجب (٩/ ٤٧٢)، الإنصاف (٢/ ١٤٨)، الفروع (٢/ ٣٢٥)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٩).