وقال الدسوقي:«الظاهر أن ما جرى في الفذ يجري في المأموم»(٢).
قلت: إلا ما قاله سحنون في حق الإمام فإنه لا يجري على الفذ.
فمن قال: يقطع مطلقًا كابن القاسم فقد رأى أن العمل مع الشك لا يجزئه، وهو موافق لقول الجمهور.
ومن قال: يتمادى ويعيد، فأوجب التمادي مراعاة لحرمة الصلاة؛ لإمكان أن يكون قد كبَّر، وأوجب الإعادة لاحتمال البطلان، فاحتاط من الجانبين.
• الراجح:
قول الجمهور، وأن من شك في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والله أعلم.
(١) القرافي (٢/ ١٧٦). (٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، وقد جمع القرافي بين المنفرد والإمام في الحكم، وزاد في الإمام قول سحنون، بأنه يتمادى الإمام، ويسأل القوم.