وهو قول شاذ عن الإمام مالك، وبه قال الشافعي في القديم، والحسن بن صالح، وقال به من المعتزلة إبراهيم بن علية، وشيخه أبو بكر بن الأصم (١).
قال ابن رشد:«اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، لا عمدًا، ولا سهوًا إلا شيئًا روي عن عمر ﵁، أنه صلى، فنسي القراءة، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: حسن، فقال: لا بأس إذًا، وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات .... »(٢).
وقال القاضي حسين في التعليقة:«فأما القراءة إذا تركها ناسيًا حكمه في الجديد حكم سائر الأركان الفعلية.
وفي القديم تسقط بالنسيان، قلد فيه الشافعي عمر بن الخطاب ﵁» (٣).
وقيل: تصح صلاته في السرية دون الجهرية، وهو أحد القولين عن ابن عباس (٤).
فتلخص من الخلاف في حكم ترك القراءة بالكلية الأقوال التالية:
الأول: بطلان الصلاة، وهو قول الجمهور.
الثاني: صحة الصلاة، وهما قولان متقابلان.
الثالث: إن ترك القراءة في أربع ركعات أو ثلاث وجب القضاء في ركعتين، وسجد للسهو.
الرابع: لا يقرأ في السرية، ولا تشرع القراءة.
(١) جاء في التمهيد لابن عبد البر (٢٠/ ١٩٨): «وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر، وهي رواية منكرة». وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٨٥، ٤٨٥)، الاستذكار (١/ ٤٥٢)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨١)، رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٢٧٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٥١)، بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٥١)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٣٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٣). (٢) بداية المجتهد (١/ ١٣٤). (٣) التعليقة للقاضي الحسين (٢/ ٨٢٩)، وانظر: الأم للشافعي (٧/ ٢٥١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٩٦)، فتح العزيز (٣/ ٣٣١)، المجموع (٣/ ٣٣٢). (٤) سيأتي تخريج أثر ابن عباس في الأدلة إن شاء الله تعالى، وانظر: بداية المجتهد (١/ ١٣٤).