قال ابن الملقن في شرحه للبخاري:«ويقول في كلمة التثويب صدقت وبررت؛ لأنه مناسب، وإن لم يَرِدْ فيه نص»(١).
* ويجاب:
بأن الاستحسان في العبادات ليس مشروعًا، وهذا نوع من الاستدراك على الشرع.
الحجة الثانية:
القياس على قوله في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله: أقامها الله وأدامها.
* ويجاب:
بأن القياس في مثل ذلك ضعيف، ولو كان القياس قويًّا لما غاب ذلك عن فقه الصحابة ﵃، كما أن المقيس عليه لم يثبت.
* حجة من قال: لا يحكي الصلاة خير من النوم، ولا يبدلها:
الأصل في العبادات الحظر، ولم يرد في النصوص ما يدل على حكاية التثويب، ولا إبدالها بغيرها.
* حجة من قال: يقول مثل ما يقول المؤذن:
(ح-٢٦٨) استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي،
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ -قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (٢).
فقوله:(فقولوا مثل ما يقول المؤذن) استثني من ذلك الحيعلتان على الصحيح فيجيبهما بالحوقلة، وبقي ما عداهما على العموم.
* حجة من قال: يجمع بين الصلاة خير من النوم وبين صدقت وبررت:
لا أعلم لهم دليلًا إلا أن يكون هذا القول قد جمعوا فيه بين قوله:(فقولوا مثل ما يقول) وهذا يقتضي حكاية الأذان كما يقول المؤذن، ويقول: صدقت وبررت استحسانًا؛ لأنه مناسب للمقام، كما قالوا: يجمع بين الحيعلة والحوقلة.