وقال ابن أبي موسى الحنبلي نقلًا من المغني:«إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس لها عنه»(١).
وقال ابن رجب:«الشك إذا لزم صاحبه وصار وسواسًا، لم يلتفت إليه، وهو قول الثوري، وروي عن القاسم بن محمد، وصرح به أصحابنا أيضًا»(٢).
وجاء في المبدع:«فإن كثر السهو حتى صار وسواسًا لم يتلفت إليه»(٣).
وقيل: السهو وإن كثر لا يبطل الصلاة ويجبر بسجدتين، وهو مذهب الحنفية والشافعية (٤).
جاء في المبسوط:«وإذا سها في صلاته مرات لا يجب عليه إلا سجدتان»(٥).
قال ابن نجيم:«لو ترك جميع واجبات الصلاة ساهيًّا فإنه لا يلزمه أكثر من سجدتين»(٦).
قال الكاساني في بدائع الصنائع:«ولو سها في صلاته مرارًا لا يجب عليه إلا سجدتان»(٧).
هذه هي المسألة الثانية التي وقع فيها خلاف في رفض الصلاة إذا وقع فيها السهو.
المسألة الثالثة: ذهب المالكية إلى أن المصلي إذا زاد في صلاته مثلها بطلت صلاته، كما لو زاد في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أربع ركعات محققات، على ما شهره ابن الحاجب.
وقيل: تجزئ، وكثرة السهو لا تفسد الصلاة، وهي رواية مطرف عن مالك (٨).