بأن نوى: إن كان من شعبان فسيصوم نفلًا، وإن كان رمضان ففرضًا، صحت نيته؛ لأن أصل الصوم لا تردد فيه (١).
وأما الخلاف عند غير الحنفية، فكالتالي:
فقيل: تبطل صلاته بالتردد بالخروج منها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).
قال النووي:«الإسلام والصلاة يبطلان بنية الخروج منهما، وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى، وهذا لا خلاف فيه … »(٣).
قال إمام الحرمين:«ولم أر فيه خلافًا»(٤).
ولا أثر لعرض التردد في البال كما يجري للموسوس (٥).
وقيل: لا تبطل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٦).
قال المرداوي في تصحيح الفروع:«إذا تردد في قطع النية، فهل تبطل أم لا؟ … الوجه الثاني: لا تبطل، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن حامد … »(٧).
(١) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص: ٤٤): «ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلها. وفي الملتقط عن محمد ﵀، فيمن اشترى خادمًا للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحًا باعه لا زكاة عليه. وقالوا: لو نوى يوم الشك أنه إن كان من شعبان فنفل، وإلا فمن رمضان صحت نيته … ». اه وانظر: فتح القدير (٢/ ٣١٥)، البحر الرائق (١/ ٢٩٨). (٢) مواهب الجليل (١/ ٢٣٤) و (١/ ٣٠١)، الخرشي (١/ ١٣١)، فتح العزيز (٣/ ٢٥٨)، المجموع (٣/ ٢٨٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٧)، نهاية المطلب (٢/ ١٢٦، ١٢٧)، تصحيح الفروع (٢/ ١٣٩)، الإنصاف (٢/ ٢٤)، الإقناع (١/ ١٠٧)، كشاف القناع (١/ ٣١٧)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٨٧)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٣٧). (٣) المجموع (٣/ ٢٨٢). (٤) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٢١). (٥) كفاية النبيه (٣/ ٣٩٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٧). (٦) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤١)، المغني (١/ ٣٣٧)، المبدع (١/ ٣٦٨). وقال ابن تميم في مختصره (٢/ ١٩٨): «وإن تردد في قطعها، أو عزم عليه، فثلاثة أوجه: يفرق في الثالث: فيبطل مع العزم دون التردد». (٧) تصحيح الفروع (٢/ ١٣٩).