فقيل: يصلي، ويسقط الاستقبال، ولا يعيد إذا أمن، وبه قال المالكية والحنابلة، والأصح عند الشافعية (١).
وقيل: يصلي حال المسايفة، ويعيدها بعد ذلك، اختاره العراقيون من الشافعية، وحكوه عن ظاهر نص الشافعي (٢).
وقال الحنفية: لا يصلي أحد حال المسايفة (٣).
وإذا أحببت الوقوف على أدلة هذه المسألة، فانظرها في شروط الصلاة، فقد ذكرتها هناك، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا (٤).
(١) المدونة (١/ ١٧٤)، التبصرة (١/ ٣١٣)، شرح التلقين (١/ ٥٨٠)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٩٨)، إرشاد السالك (١/ ١٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ٦٠). (٢) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٥٥): «إن تابع الضرب أو الطعن … فلا يجزيه صلاته، ويمضي فيها، وإذا قدر على أن يصليها لا يعمل فيها ما يقطعها، أعادها، ولا يجزيه غير ذلك (قال الشافعي): ولا يدعها في هذه الحال إذا خاف ذهاب وقتها، ويصليها ثم يعيدها». وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب (٣/ ١٤٨). (٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٣٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٠)، فتح القدير (٢/ ١٠٠)، الاستذكار (٢/ ٤٠٧). (٤) المجلد الخامس (ص: ٤١).