قال الدردير:«كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث، أو نسيانه … »(١).
وقال النووي في المجموع:«قال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده، أو سبقه، أو نسيه، أو بسبب آخر، أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد: جوازه»(٢).
وقيل: تبطل، وهو قول الشافعي في القديم، والصحيح من مذهب الحنابلة (٣).
قال في الإنصاف:«اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتعمده .... وأما المأموم فتبطل صلاته على الصحيح من المذهب»(٤).
وأدلة هذه المسألة هي نفسها أدلة مسألة: إذا تذكر الإمام حدثه أثناء الصلاة، فارجع إليها إن شئت.