قال ابن رشد: «رأى قوم أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه: هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك» (١).
وقال ابن زرقون: «كره مالك الصفتين معًا» (٢)، يعني الإقعاء بصورتيه.
وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «ولا يقعي؛ فيمد ظهر قدميه، ويجلس على عقبيه، أو يجلس على أليتيه، وينصب قدميه، فإنه منهي عنه» (٣).
وقيل: يستحب، روى البويطي عن الشافعي استحبابه، واستحبه النووي وابن الصلاح والبيهقي، وقال المتأخرون منهم: والافتراش أفضل منه، واستحبه أحمد في رواية (٤).
قال الخطيب الشربيني: «روى البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض، وتقدم أن هذا نوع من الإقعاء مستحب،
(١) بداية المجتهد (١/ ١٤٩).(٢) التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢).(٣) الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٤).(٤) روضة الطالبين (١/ ٢٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٠)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٩)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٩٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤١)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٩١)، المقنع (ص: ٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute