الأول: أن المختصر: هو الذي يصلي، ويده على خاصرته (١).
قال النووي في المجموع:«وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء»(٢).
وقال ابن رجب:«وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور»(٣).
وقال الترمذي في السنن:« … الاختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعاً على خاصرتيه، ويُروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرًا»(٤).
وبوب عليه النسائي في سننه (٥).
الثاني: أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وبه قال الهروي.
الثالث: أن يختصر السورة، فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.
الرابع: أن يختصر الصلاة، بأن يحذف، فلا يؤدي قيامها، وركوعها، وسجودها، وحدودها.
الخامس والسادس: أن يختصر السجدة، وفسر على قولين:
أحدهما: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة، ويسجد فيها.
الثاني: أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها، ولم يسجد لها، ومنه أخذ مختصرات الطرق (٦).
(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٣٦)، وانظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٧)، فتح الباري (١/ ١١٢)، المجموع (٤/ ٩٧) .. (٢) المجموع (٤/ ٩٧). (٣) فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٧١). (٤) سنن الترمذي (٢/ ٢٢٢). (٥) قال النسائي في المجتبى (٢/ ١٢٧): باب النهي عن التخصر في الصلاة. (٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٧)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٧٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٣٦)، فتح الباري (١/ ١١٢)، المجموع (٤/ ٩٧)، البيان للعمراني (٢/ ٣١٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤٢).