فيه دليل على أن الإمام لا يبقى على حاله في مصلاه مستقبل القبلة.
وجاء في التوضيح لابن الملقن نقلًا من الذخيرة:«إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة، وجميع الصلوات في ذلك سواء .. »(٢).
وقال أبو داود: سمعتُ أحمدَ، وسئل عن تفسير حديث النبيِّ ﷺ لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: اللهمَّ أنت السلام ومنك السلام. يعني: في مقعده حتَّى ينحرفَ؟ قال: لا أدري (٣).
[م-٧١٣] واختلفوا في الأفضل في حق الإمام أيقوم أم يستقبل بوجهه جموع المصلين:
فقال الشافعي: يستحب له أن يقوم من مصلاه إذا فرغ من صلاته إن لم يكن خلفه نساء، وبه قال بعض السلف (٤).
جاء في المجموع:«قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء، هكذا قاله الشافعي في المختصر، واتفق عليه الأصحاب … »(٥).
وجاء في المدونة: قال ابن وهب: عن يونس بن يزيد، أن أبا الزناد أخبره، قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم، وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع من مكانها.
قال ابن وهب:«وبلغني عن ابن شهاب أنها السنة»(٦).
وقال الحنفية: إن كان بعد الصلاة تطوع لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللهم
(١) صحيح مسلم (١٣٦ - ٤١٤). (٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٩٣). (٣) مسائل أبي داود (٥٤٢). (٤) المجموع (٣/ ٤٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٢١). (٥) المجموع (٣/ ٤٨٩). (٦) المدونة (١/ ٢٢٦).