قال خليل في معرض بيان مندوبات الصلاة:«ودعاء بتشهد ثانٍ»(١).
قال الخرشي في الشرح:«يعني أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني ومحله بعد التشهد»(٢).
فقوله:(ومحله بعد التشهد) صريح أنهم أدخلوا في جملة الدعاء الاستعاذة من الأربع؛ لأنهم جعلوا محل استحباب الدعاء بعد التشهد، وأولى ما يستحب من الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي ﷺ الاستعاذة من الأربع للنص عليها.
قال في الفواكه الدواني:«ويدل على هذا خبر الصحيحين من «أنه ﵊ لما علمهم التشهد، قال: وليتخير من الدعاء»(٣).
وقال ابن عرفة:«يستحب الدعاء عقب التشهد الأخير»(٤).
فأطلقوا الدعاء، فدخل فيه الاستعاذة من الأربع.
وقيل: الاستعاذة واجبة، وهو رواية عن أحمد حكاها القاضي أبو يعلى (٥).
وقال أبو عبد الله بن بطة:«من ترك من الدعاء المشروع شيئًا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد»(٦).
وقيل: الاستعاذة فرض، وهو ظاهر فعل طاوس، وصريح كلام ابن حزم (٧).