(ح-١٩٧٥) ما رواه أحمد من طريق حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي حدثنا،
أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ﷺ يقول: سمع رسول الله ﷺ رجلا يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله ﷿، ولم يصل على النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء (٢).
[صحيح](٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمره بالصلاة على النبي، والأصل في الأمر الوجوب.
• ونوقش:
بأن النبي ﷺ لم يأمره بالإعادة، فدل على أن الصلاة على النبي ليست فرضًا في الصلاة.
(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٢/ ١٤١) ح (١٨٦). (٢) المسند (٦/ ١٨). (٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٨)، وأبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧)، والبزار (٣٧٤٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٢٤٢)، وابن خزيمة (٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٧) ح ٧٩١، ٧٩٣، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٢)، والحاكم في المستدرك (٨٤٠، ٩٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٦٥١)، من طريق حيوة، والترمذي (٣٤٧٦، ٣٤٧٧)، والطبراني في الدعاء (٨٩)، وفي الكبير (١٨/ ٣٠٧) ٧٩٢، ٧٩٤، من طريق رشدين بن سعد، والنسائي كما في المجتبى (١٢٨٤)، وفي الكبرى (١٢٠٨)، وابن خزيمة (٧٠٩)، والطبراني في الدعاء (٩٠)، وفي الكبير (١٨/ ٣٠٩) ح ٧٩٥، من طريق ابن وهب، ثلاثتهم (حيوة، ورشدين، وابن وهب) عن أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي، أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ﷺ.