• ثبوت التكبير من فعله ﵊ يثبت مشروعيته، ولا جدال في ذلك، لكنه لا يستفاد من الفعل الوجوب، وكيف يستفاد مع ترك كثير من العامة التكبير في عصر كان الصحابة موجودين، ولم ينكر الترك.
• كيف يظن بصحابة رسول الله ﷺ أنهم يرون التكبير واجبًا ثم يدعون العامة يتركونه، ويصلون خلفهم بلا إنكار.
• القول بأن الحجة فيما فعله النبي ﷺ هذا الكلام ظاهره التمسك بالسنة، وباطنه تقديم فهمنا على فهم الصحابة وعلى فهم السلف، فالتمسوا في فهم دينكم ما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
[م-٦١٥] إذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير، وعامة العلماء على مشروعيته للانتقال إلى الركوع، واختلفوا في حكمه:
فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).
(١) ذكر الحنفية سنن الصلاة فذكروا منها التكبير للركوع، انظر: تبيين الحقائق (١١٠٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٦)، البحر الرائق (١/ ٣٢٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٠)، المبسوط (١/ ١٩)، فتح القدير (١/ ٢٩٧). وقال خليل في مختصره (ص: ٣٢): «وسننها سورة بعد الفاتحة .... وكل تكبيرة إلا الإحرام». واختلف المالكية فقال ابن القاسم: كل تكبيرة سنة مستقلة. وقال أشهب والأبهري: جميع تكبيرات الانتقال سنة واحدة. وقال اللخمي: هو فضيلة. وينبني على الأول حسب فروع المذهب: السجود لترك تكبيرتين سهوًا وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني، أما إذا ترك تكبيرة واحدة سهوًا فلا يسجد على كلا القولين. و اعتبر البرزلي والحطاب الأول هو المشهور، ورجحه الخرشي. مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، لوامع الدرر (٢/ ١٠٠) الخرشي (١/ ٢٧٥)، وقال علي الأجهوري: كما في كفاية الطالب: والظاهر أنه المشهور؛ لأنهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منه. وفي شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٦١): «لم أر من الأشياخ ما شهر الأول ولا رجحه، بل الأكثر أن جميعه سنة واحدة». وانظر: الشرح الكبير (١/ ٢٤٣)، منح الجليل (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٣)،، جواهر الدرر (٢/ ٧٨)، تحبير المختصر (١/ ٢٩٣). =