قال في الإنصاف:«ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها، هذا المذهب، نقله الجماعة، وعليه الأصحاب»(١).
وقيل: يكره تنزيهًا، وهو قول في مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن مالك، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: يقرأ من أواسط سورة واحدة، أو من أواخر سورة واحدة في الركعتين، فإن كان ذلك من سورتين كُرِهَ، قال في المحيط البرهاني: على ما هو ظاهر الرواية،
(١) الإنصاف (٢/ ٩٩). (٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١١)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٤). وقال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢): «وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض». وجاء في لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٩٦): «وترك إكمال السورة مكروه، قال الشيخ عبد الباقي: على المشهور. وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر: من أين له هذا التشهير، فقد ذكر في التوضيح قولين لمالك: بالكراهة، والجواز من غير ترجيح، وليس في الخطابِ تشهير، وإنما فيه الكراهة». وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٩)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٤٧)، كوثر المعاني (٩/ ١٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٨)، المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٧٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الذخيرة (٢/ ٢٠٩)، منح الجليل (١/ ٢٥٢)، التبصرة للخمي (١/ ٢٧٦)، الإنصاف (٢/ ٩٩)، الفروع (٢/ ١٨١)، المبدع (١/ ٤٣٢).