من أن يقرأ معه» (١).
واختلفوا في حكم القراءة:
فقيل: تحرم وصلاته صحيحة، وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (٢).
وقيل: تحرم إن آذى غيره، وهو قول عند الشافعية (٣).
قال في الدر المختار: «وَالْمُؤْتَمُّ لا يقرأ مطلقًا، ولا الفاتحة، في السرية اتفاقًا … فإن قَرَأَ كُرِهَ تحريمًا وتصح في الأصح» (٤).
علق ابن عابدين على ذلك في حاشيته، فقال: (قوله: (ولا الفاتحة) بالنصب على محذوف تقديره: لا غير الفاتحة، ولا الفاتحة.
وقوله: (في السرية) يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى ....
وقوله: (اتفاقًا) أي بين أئمتنا الثلاثة» (٥).
وقيل: إن قرأ، وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل الأصح، وبه قال ابن حزم (٦).
قال ابن حزم: «ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئًا غير أم القرآن … » (٧).
• دليل هذا القول:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٤٠٢].
(١) مجموع الفتاوى (١٨/ ٢١)، وانظر: (٢٣/ ٢٧٠).(٢) بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، المبسوط (١/ ١٩٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٢).(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٥٤).(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤).(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤).(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٥)، المحلى بالآثار (٣/ ٢٨).(٧) المحلى (٣/ ٢٨) و (٢/ ٢٦٦، ٢٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute