للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا:

بأنه لما نص على قراءة ما زاد على الفاتحة خرج بذلك المأموم في الصلاة الجهرية؛ فإنه لا يشرع له أن يقرأ زيادة على الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ بما تيسر حال جهر الإمام بالقراءة، ويدع الاستماع والإنصات لقراءة إمامه (١).

الدليل السادس:

(ح-١٣٨٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد (٢).

[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما] (٣).

الدليل السابع:

(ح-١٣٨٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء،


= فقد احتج مسلم بأبي نضرة، والباقون مجمع على عدالتهم».
وقال في الكتاب نفسه (٢/ ٤٦٣): «قد روينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أمرنا رسول الله أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، بإسناد صحيح، وقد روي عن أبي سعيد أنه أفتى بذلك».
ونقل الشوكاني عن ابن سيد الناس كما في نيل الأوطار (٢/ ٢٣٩): «إسناده صحيح، ورجاله ثقات».
وقال النووي في المجموع (٣/ ٣٢٩): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
وصححه الحافظ في التلخيص ط قرطبة (١/ ٤٢٠)، والله أعلم.
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٤، ٣١٢، ٣١٣).
(٢) المسند (٢/ ٤٢٨).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>