• دليل الجمهور على جواز الجلوس لمن دخل في النفل قائمًا وبالعكس:
الدليل الأول:
الأصل عدم الوجوب، فلا يوجد دليل من الشرع يلزم المتنفل بالقيام إذا شرع فيه قائمًا.
الدليل الثاني:
إذا كان النفل لا يجب بالشروع فيه، لقول عائشة: أهدي لنا حيس، فقال ﷺ: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا (١)، فكذلك لا يجب القيام بالنافلة بالشروع فيه من باب أولى (٢).
الدليل الثالث:
ولأنه إذا جاز له القيام بعدما دخل في الصلاة جالسًا بالاتفاق،
(ح-١٢٠٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،
عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع (٣).
(١) رواه مسلم (١٧٠ - ١١٥٤) من طريق طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين ﵂. (٢) اختلف الفقهاء في وجوب إتمام نفل الصلاة بالشروع فيه بعد اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب إتمام نفل الحج والعمرة؛ لوجوب المضي في فاسده. فقال الحنفية: يجب الإتمام بالشروع فيه، ولو أفسده وجب قضاؤه مطلقًا، قياسًا على نفل الحج والعمرة. وقال الشافعية والحنابلة: لا يجب إتمام النفل مطلقًا؛ لأنه لا يجب المضي في فاسده. وقال المالكية: إن قطع النفل بعذر لم يجب الإتمام، وإن قطعه بلا عذر وجب إتمام نفل يبنى آخره على أوله، كالصلاة، والصوم والاعتكاف وطواف التطوع، وائتمام المقتدي. انظر بدائع الصنائع (١/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٦١)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١)، البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٣٨٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤١٢)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٤١٠)، نشر البنود على مراقي السعود (١/ ٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٦). (٣) البخاري (١١٤٨)، ومسلم (١١١ - ٧٣١).