يستثنى النبي ﷺ، فإن صلاته قاعدًا بلا عذر كتطوعه قائمًا في الأجر، وعَدَّ الشافعية ذلك من خصائصه ﷺ.
(ح-١٢٠٢) لما رواه مسلم من طريق جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى،
عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت أن رسول الله ﷺ، قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا، قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم (١).
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: هو عند أصحابنا من خصائصه ﷺ، فجُعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا، تشريفًا له …
وقال القاضي عياض ﵀: معناه أن النبي ﷺ لَحِقَه مشقَّة من القيام لحطم الناس، وللسِّنِّ، فكان أجره تامًّا، بخلاف غيره، ممن لا عذر له.
وردَّ عليه النوويُّ، فقال: «هذا ضعيف، أو باطل؛ لأن غيره ﷺ إن كان معذورًا، فثوابه أيضًا كامل، وإن كان قادرًا على القيام، فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير (لست كأحد منكم)» (٢).
قال الحافظ: وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح (٣).
* * *
(١) صحيح مسلم (١٢٠ - ٧٣٥). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٥). (٣) فتح الباري (٢/ ٥٨٦).