عن سالم أبي النضر، قال: كان رسول الله ﷺ حين تقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلًا جلس لم يُصَلِّ، وإذا رآهم جماعة صلى (١).
[مرسل، وقد خولف في لفظه](٢).
وإذا كانت الصلاة قد تقام ولا تعقبها الصلاة، لم يقم الناس بمجرد الإقامة حتى يروا الإمام قد تقدم للصلاة، ولهذا أمر النبي ﷺ أصحابه ألا يقوموا بمجرد سماع الإقامة حتى يروا النبي ﷺ.
الدليل الثالث:
أن بلالًا لم يكن يقيم الصلاة حتى يرى النبي ﷺ.
(ح-١١٥٦) فقد روى مسلم من طريق زهير، حدثنا سماك بن حرب،
عن جابر بن سمرة، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه (٣).
ورؤية بلال للإمام بمنزلة رؤية بقية المصلين؛ لقوله ﷺ: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، ولا يلزم منها رؤية الجميع.
الدليل الرابع:
ولأن الموالاة بين الإقامة والصلاة ليست شرطًا.
(ح-١١٥٧) فقد روى البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب،
عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (٤).
قال ابن رجب:«وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة، واكتفى بها»(٥).
(١) سنن أبي داود (٥٤٥). (٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-١١٤). (٣) صحيح مسلم (٦٠٦). (٤) صحيح البخاري (٦٤٢)، مسلم (٣٧٦). (٥) فتح الباري (٥/ ٤٤٠).