وقال خليل في التوضيح:«وتستحب الطهارة في الأذان والإقامة، واستحبابها في الإقامة آكد؛ لاتصالها بالصلاة»(٢).
ومن كتاب النوادر والزيادات «قال أبو بكر الأبهري: وإنما يكره أن يقيم من ليس على طهارة؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما»(٣).
وقيل: الموالاة شرط، فتبطل الإقامة بسبب الفصل الطويل، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية (٤).
جاء في الفواكه الدواني:«ولا بد من اتصالها بالصلاة، فإن تراخى بالإحرام أعادها»(٥).
وقال النووي في المجموع: وإن أقام في الوقت، وأخر الدخول في الصلاة، بطلت إقامته إن طال الفصل؛ لأنها تراد للدخول في الصلاة، فلا يجوز الفصل والله أعلم» (٦).
وقيل: لا يكره الفصل بين الإقامة والصلاة، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل المشهور (٧).
ونفي الكراهة يدل على إباحة الفصل بين الإقامة والصلاة.
(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩). (٢) التوضيح (١/ ٢٨٤). (٣) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧). (٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٠). جاء في مواهب الجليل (١/ ٤٦٥): «قال اللخمي: من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة، فإن تراخى ما بينهما أعاد الإقامة .... وقد قال ابن عرفة: روى ابن القاسم: إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت». وانظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٤٦)، المجموع (٣/ ٨٩)، إعانة الطالبين (١/ ٢٧٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤٧٦). (٥) الفواكه الدواني (١/ ١٧٢). (٦) المجموع (٣/ ٨٩). (٧) فتح القدير (١/ ٢٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٩٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٢).