والحج بمال حرام، والمسح على خف مغصوب، ونحو ذلك.
فالجمهور (١)، ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهو رواية عن أحمد (٢).
وقال الحنابلة في الرواية المشهورة: لا تصح الصلاة، وبه قال بعض المالكية (٣).
إلا أن الحنابلة قالوا في المغصوب: يصلي عاريًا لعدم غيره؛ لأن تحريمه لحق الآدمي، أشبه من لم يجد إلا ماءً مغصوبًا.
وقالوا في ثوب الحرير: يصلي به إذا لم يجد غيره؛ لأنه مأذون له في لبسه.
وقال المالكية في المشهور: إذا صلى بالحرير أعاد في الوقت، وإذا صلى في الثوب المغصوب لا إعادة عليه على المشهور (٤).
وقد قال بعض المالكية: يعيد في الوقت، ذكره ابن يونس في الجامع،
(١) نَسَبَ القولَ للجمهورِ العراقيُّ في طرح التثريب (٣/ ٢١٩)، وابن الحاجب كما في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٨٠).قال العراقي: «الجمهور صححوا الصلاة، وعن أحمد رواية بإبطالها، ومنشأ الخلاف: أن النهي هل يقتضي الفساد في هذه الصورة … ».وقال القرافي في الفروق (٢/ ٨٥): «الصلاة في الدار المغصوبة قلنا نحن والشافعية والحنفية بصحتها، وقال الحنابلة، ببطلانها … ».(٢) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٤٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢١١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٤)، البحر الرائق (١/ ٢٨٣)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٧)، شرح التلقين (١/ ٤٧٧)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢)، مناهج التحصيل (١/ ٣٥٩)، مسائل أبي الوليد بن رشد (١/ ٤٨٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣١٣)، الواضح في أصول الفقه (٣/ ٢٥٠)، القواعد لابن رجب (ص: ١٢)، المبدع (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٥٧)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨).(٣) الإنصاف (١/ ٤٥٧)، الإقناع (١/ ٨٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٣)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٣)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨).(٤) انظر الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute