يجب عليه الاجتهاد لكل صلاة. وظاهره: لا فرق بين الفرض والنفل، ولا كونه ذاكرًا للدليل الأول أو ناسيًا له. وبه قال ابن الحاجب، وابن شاس من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).
قال في المستوعب:«وعلى من فرضه الاجتهاد أن يجتهد لكل صلاة، فإن اتفق اجتهاده عمل عليه، وإن اختلف عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول»(٢).
• حجة هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-٩٠٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن
(١) الدر الثمين (ص: ٢٥٥)، جامع الأمهات (ص: ٩٢)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٤)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٩٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧)، تحفة المحتاج (١/ ٥٠١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٦)، الفروع (٢/ ١٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٤)، كشاف القناع (١/ ٣١٢). (٢) المستوعب (٢/ ١٢٤).