أن المرأة إذا كانت تصلي دون إقامة، فهي تصلي دون أذان، لأن الإقامة آكد من الأذان، وإذا لم تؤذن لصلاتها لم تؤذن لصلاة الرجال من باب أولى.
• ويناقش:
بأن هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب الأذان، ولا قائل بوجوب الأذان على المرأة، ولكن لا دليل فيه على تحريم الأذان على المرأة، والله أعلم.
• الراجح:
أن المرأة لا تؤذن للرجال، وانظر حكم أذانها للنساء في مسألة مستقلة.
= وقال أبو حاتم: ثقة. وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كلهم ضعيف إلا نفرًا منهم، وذكر عبد الرحمن بن ثابت في آخرين. وقال فيه أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث. الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٣٢٦). قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: ابن ثوبان أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل. واختلف قول ابن معين فيه: فقال مرة: ليس به بأس. كما في رواية الدوري عنه. وقال في أخرى: ضعيف، كما في رواية الدارمي، ومعاوية بن صالح. وقال في ثالثة: صالح، زاد معاوية بن صالح: يكتب حديثه، قال: نعم على ضعفه، وكان رجلًا صالحًا. وقال أيضًا: لا شيء، كما في رواية ابن أبي خيثمة. وضعفه النسائي، وقال عنه أيضًا: ليس بثقة. وقال الحافظ: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآخرة.