وجاء في الشرح الكبير على المقنع:«وإن كان في مصر، أو في قرية من قرى المسلمين ففرضه التوجه إلى محاريبهم؛ لأن هذه القبلة ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخبر، فأغنى عن الاجتهاد»(٢).
وقيل: يشترط أن يكون المحراب في مصر من الأمصار، فلا يقلد محراب قرية صغيرة، وهذا مذهب المالكية.
قال خليل:«ولا يقلد مجتهد غيره، ولا محرابًا إلا لمصرٍ»(٣).
قال في منح الجليل: «(إلا لمصرٍ) أي بلدٍ كبير حَضَرٍ نَصَبَ محرابَه إليها العلماءُ العارفون كَبَغْدَادَ، ومصرَ، والإسكندرية» (٤).
وقال الدسوقي: «(إلا لمصرٍ) هو بالتنوين؛ لأن المراد: أيُّ مصرٍ كان، وليس المراد بلدًا معينة حتى يكون ممنوعًا من الصرف» (٥).
وقال الشافعية: يجب تقليد محراب القرية الصغيرة بشرط أن يكثر المارون به، بحيث لا يقرونهم على الخطأ لو وجد، أو ينشأ فيه قرون من المسلمين، ولو كانت خربة، حتى قالوا: لو وجد قبلة، أو علامة في طريق هي جادة المسلمين. وجب التوجه إليها (٦).
(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٨). (٢) الشرح الكبير على المنقع (١/ ٤٨٥). وجاء في كشاف القناع (١/ ٣٠٧): «فإن اشتبهت عليه القبلة فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم». (٣) مختصر خليل (ص: ٣١). (٤) منح الجليل (١/ ٢٣٦). (٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦). (٦) المجموع (٣/ ٢٠١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٧)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٥)، حاشية الجمل (١/ ٣٢٢)، كفاية النبيه (١/ ٣٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٦)، المهذب (١/ ١٣٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٤).