قال ابن عابدين الحنفي والخطيب الشافعي:«لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا»(١).
وقيل: يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر، وهو في مقابل الأصح عند الحنابلة (٢).
وقيل: يقلده إذا ضاق الوقت، اختاره ابن سريج من الشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: يقلده إن كان أعلم. وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).
ومنزع الخلاف والله أعلم: معرفة القبلة أهي من فروض الأعيان، أم من فروض الكفايات؟
فمن قال: إنها من فروض الأعيان لزمه أن يجتهد بنفسه.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧). (٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣١). (٣) وقد ذكر بعض علماء الأصول أن ابن سريج يرى جواز التقليد، وليس وجوبه، وأن هذا فيما يخصه دون ما يفتي به. انظر قول ابن سريج في: نهاية السول (ص: ٤٠٤)، المعتمد (٢/ ٣٦٦)، العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٣١)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٤٣). وجاء في الفروع (٢/ ١٢٥): «وقيل: إن ضاق الوقت، ذكره القاضي ظاهر كلام أحمد، واختاره جماعة». (٤) الفروع (٢/ ١٢٥).