قال الباجي في المنتقى:«اختلف متأخرو أصحابنا، هل يلزمه أن يجتهد في إصابة الجهة أو العين؟ قال القاضي أبو محمد وأكثر أصحابنا: إنه إنما يلزمه الاجتهاد في إصابة الجهة»(١).
وقيل: فرضه الاجتهاد في إصابة عين الكعبة، وهو قول الجرجاني من الحنفية، وابن القصار من المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، وذكر أبو المعالي أنه المشهور (٢).
قال ابن شاس:«وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت والعين؟ قولان للشيخ أبي بكر والقاضي أبي الحسن»(٣).
وقال النووي في المجموع:«وفي فرض المجتهد ومطلوبه قولان: … أصحهما عينها، اتفق العراقيون، والقفال، والمتولي، والبغوي على تصحيحه»(٤).
• وسبب الخلاف:
سبب الخلاف بينهما راجع إلى ما تقدم من أن الأحكام على قسمين: