وجاء في صحيح مسلم: إذا كان واسعًا فَخَالِفْ بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك (٢).
وقال هشام بن عروة: قالت امرأة لأبي: إني امرأة حبلى، وإنه يَشُقُّ عَلَيَّ أن أصلي في المِنْطَق، أفأصلي في درع وخمار؟. (٣).
والمِنْطَق والمنطقة: كل ما شددت به وسطك (٤).
وفي اللسان: منطقها: إزارها (٥).
وفي حديث أم سلمة في سنن أبي داود أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ … الحديث (٦).
[المعروف أنه موقوف على أم سلمة](٧).
فسألت عن ترك الإزار للمرأة إذا هي صلت، ولم تسأل عن ترك الملحفة.
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: المراد بالإزار هو الملحفة السابغة التي يغطى بها الرأس والثياب (٨).
قال العمراني في البيان: يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: قميص سابغ تغطي به بدنها وقدميها، وخمار، تغطي به رأسها وعنقها، وإزار غليظ فوق القميص والخمار؛ فسماه إزارًا، ووصفه، بأنه فوق الخمار.
(١) إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (٢/ ٧٥٠). (٢) صحيح مسلم (٣٠١٠). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٦١٨٠) حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، قال: قالت امرأة لأبي … وذكر الأثر، وسنده صحيح. (٤) المخصص لابن سيده (١/ ٤٠١)، أساس البلاغة للزمخشري (٢/ ٢٨١). (٥) لسان العرب (٢/ ٢١٠). (٦) سنن أبي داود (٦٤٠). (٧) انظر تخريجه: (ح-٦٨٧) .. (٨) حاشية ابن عابدين (٣/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (٣/ ٣٢٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٩٦)، وقال النووي في المجموع (٣/ ١٧٨): «ليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر».