(ح-٨٢) وروى البخاري من طريق عبد الحميد، صاحب الزيادي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين،
قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض (١).
واختلف الفقهاء ﵏ في موضع جملة:(صلوا في رحالكم) من الأذان على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن هذه الجملة تقال بعد الفراغ من الأذان، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره إمام الحرمين من الشافعية (٢).
جاء في التاج والإكليل:«قال أبو عمر: مذهب أبي حنيفة كمذهب مالك أنه لا يتكلم أثناء الأذان .... ومن أراد أن يقولها فليقلها بعد الفراغ من الأذان»(٣).
• احتج أصحاب هذا القول:
(ح-٨٣) بما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
أن ابن عمر، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (٤).
ورواه مسلم من طريق عبيد الله، حدثني نافع،
عن ابن عمر، أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان
(١) صحيح البخاري (٩٠١)، ورواه مسلم (٦٩٩). (٢) عمدة القارئ (٥/ ١٢٨)، المنتقى للباجي (١/ ١٣٩)، فتح الباري (٢/ ٩٨). (٣) التاج والإكليل (١/ ٤٢٧). (٤) صحيح البخاري (٦٦٦)، ورواه مسلم (٦٩٧).