أباحته الحاجة، وإذا كان ذلك كذلك فالنظر إلى الكبير الأصل فيه الشهوة، ونظر من لا شهوة له حالة نادرة، فلم تُعْطَ حكمًا، والله أعلم.
الدليل الثالث:
(ح-٦٩٠) ما رواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (١).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.
منطوق الحديث: تحريم نظر البالغ إلى عورة البالغ، وكذا المرأة؛ لأنه لا يقال: رجل وامرأة إلا في حق من كان بالغًا.
ومفهومه: أن النظر إلى عورة الصغير أو الصغيرة لا يدخل في النهي، إلا أنه لما كان الناس يتفاوتون في البلوغ، أعطي ما قارب البلوغ حكم البالغ.
الدليل الرابع:
(ح-٦٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:
حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفَيْنِ عورَتَهُمَا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك (٢).
[ضعيف](٣).
وجه الاستدلال:
الاستدلال بالمفهوم حيث خص المقت بخروج الرجلين، فلو كان هذا الحكم
(١) صحيح مسلم (٣٣٨). (٢) المسند (٣/ ٣٦). (٣) سبق تخريجه في كتابي أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٧/ ٨٤) ح ١٣٠٠.