هذه أدلة القائلين بأن العورة ما بين السرة إلى الركبة، وأن السرة والركبة لا تدخلان في حد العورة.
• وأجابوا عن حديث أنس ﵁ بأجوبة منها:
بأن الحاظر مقدم على المبيح.
وبأن الأحاديث التي تقضي بأن الفخذ عورة أحاديث قولية، وحديث أنس من الأحاديث الفعلية، والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
وقال بعضهم في الجمع: إن العورة على قسمين: مغلظة، وهي السوءتان، ومخففة، وهي الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة.
• دليل من قال: الركبة داخلة في حد العورة:
الدليل الأول:
(ح-٦٨٦) ما رواه الدارقطني من طريق النضر بن منصور الفزاري، حدثنا أبو الجنوب - قال موسى-واسمه عقبة بن علقمة - قال:
سمعت عليًّا ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: الركبة من العورة (١).
قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف.
[ضعيف](٢).
(١) سنن الدارقطني (٨٨٩). (٢) في إسناده: النضر بن منصور الفزاري، قال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول، يروي أحاديث منكرة. الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٩). وقال أبو زرعة: شيخ. المرجع السابق. قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور تعرفه، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. تهذيب التهذيب: (٤/ ٢٢٧)