وقال المالكية في المشهور: ستر العورة لا يختص بالصلاة، بل هو فرض في نفسه من أجل النظر (١).
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة:«لما اتفقنا على أن ستر العورة عن أعين الناس واجب على كل حال دل على أنها ليست من شروط الصلاة»(٢).
قال ابن العربي:«وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة؛ وهو أشهر أقوالنا»(٣).
وقال ابن رشد في المقدمات عن الخلاف في ستر العورة، فقال:«قيل: إنه فرض من فرائض الصلاة مع القدرة عليه، وقيل: إنه فرض قائم بنفسه في الجملة، وسنة في الصلاة … »(٤).
وقال ابن رشد:«اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا، أهو شرط من شروط صحة الصلاة، أم لا؟»(٥).
(١) جاء في الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٧): «واختلف في ستر العورة، فقيل: إنها من فروض الصلاة. وقيل: ليس من فروض الصلاة، بل هو فرض قائم بنفسه». وجاء في مواهب الجليل (١/ ٤٩٧): «قال التونسي: الستر فرض في نفسه، ليس من فروض الصلاة .... قال في الطراز: ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقًا في الصلاة وغير الصلاة، وإنما الخلاف في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك». (٢) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٢١). (٣) أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (٢/ ٣٦٠). (٤) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢). (٥) بداية المجتهد (١/ ١٢٢).