وقال الخرقي:«ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين»(١).
وقيل: التثويب مشروع في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، ورأي لبعض متأخري الحنابلة (٢).
وقال صاحب التهذيب من الشافعية: إذا ثَوَّب للأول لم يثوب للثاني في أصح الوجهين (٣).
وقال الحسن بن صالح: يثوب في أذان العشاء (٤).
وحكي عن النخعي أنه يثوب في أذان جميع الصلوات (٥).
• حجة من قال: التثويب خاص بالأذان الأول:
الدليل الأول:
(ث-١٥) ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،
عن ابن عمر،﵄ قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (٦).
[في إسناده ابن عجلان، وإن كان صدوقًا فهو مضطرب في نافع، والمحفوظ أنه عن ابن عمر موقوفًا عليه، وليس فيه وصف أذان الصبح بالأول].
(١) مختصر الخرقي (ص: ٢٠). (٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢٢)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، المجموع (٣/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠٩)، فتح العزيز (١/ ٤١٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٥٠). (٣) روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، المجموع (٣/ ٩٢)، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (١/ ١٢٧). (٤) فتح العزيز (١/ ٤١٤)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥)، المجموع (٣/ ٩٨). (٥) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥). (٦) الصلاة لأبي نعيم (٢٤٤).